[size=18]1. التَّذكِيَة، أي ذَبح الحيوانات التي يَحِلُّ أَكلُها بالطَّريقة الشَّرعيَّة، وهي تَكون بإحدى الطُّرُق التَّالية:
(أ) الذَّبح، وهو قطعُ الحلقوم والمريء والوداجين، ويَغلبُ استعمالُه في الغَنم والبقر والطُّيور، ويَجوزُ في غيرها.
(ب) النَّحر، وهو الطَّعنُ في المَنحَر إلى مدخل الصَّدر، ويَغلبُ استعمالُه في الإبِل وأمثالها، ويَجوز في البَقَر.
(ج) العَقر، وهو جرحُ الحيوان غير المَقدور عليه، سواءٌ الوحشيُّ المُباح صيدُه، أو المتوحِّش من الحَيوانات المُستَأنَسَة.
2. يُستحبُّ مُعامَلةُ الحيوان، قبلَ ذَبحِه وفي أثناء الذَّبح، مُعاملةً حَسَنة لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: [إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء؛ فإذا قَتلتم فأحسنوا القِتلَة، وإذا ذَبحتُم فأحسنوا الذِّبحَة، وليُحدَّ أحدُكم شفرتَه، وليُرِح ذبيحتَه] (رواه مُسلِم)، فلا يُسلَخ أو يُقطَّع أيُّ جزءٍ منه قبل الذَّبح، ولا يُعذَّبُ، ولا يُذبَح بشَفرةٍ غير حادَّة، ولا تُحدُّ الشَّفرةُ أمامَه، ولا يُذبَح أمامَ حيوانٍ آخر؛ ولكن إذا حصلَ شيءٌ من هذا كانت الذَّبيحةُ حَلالاً وإن أَثِم الذَّابِح.
3. يُشترَط أن يكونَ الذَّبحُ بآلةٍ حادَّة، ولا يَجوزُ الذَّبحُ بالسِّنِّ والظُّفر وسائر العِظام، أو بآلةٍ لا حدَّ لها، لقَولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: [ما أَنهَر الدَّم وذُكر اسمُ الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنَّاً أو ظفراً ...] (رواه الجَماعَة).
4. يُشترَط أن يكونَ الذَّابِحُ عاقِلاً مميِّزاً، مُسلِماً أو كِتابياً.
5. اتَّفقَ الفُقَهاءُ على مَشروعيَّة التَّسمية على الذَّبيحة عندَ نيَّة ذَبحِها بدَليل قولِه تعالَى: {فكُلوا مِمَّا ذُكرَ اسمُ الله عليه} [الأَنعام، 118]، وهي قولُ "باسم الله والله أكبر؛ ويُجزئ ذكرُ اسم الله بأيَّة صيغَةٍ أخرى، كالتَّسبيح والتَّحميد.
6. يَجوزُ أكلُ ذبيحَة من تَرَك التَّسمية.
7. لا يَجوزُ للمُسلِم أن يذكرَ اسمَ صنمٍ أو عَظيم أو مَلِك أو وَليٍّ على حَيوانٍ يُذبَح، بدَليل قولِه تعالَى: {أو فِسقاً أُهلَّ لغير الله به}[الأَنعام، 145].
8. يَنبَغي أن يكونَ الحيوانُ المُراد أكلُه سَليماً، خالياً من الأمراض المُعدِية وممَّا يُغيِّر اللحمَ تغييراً يُضِرُّ بآكله، لقوله تَعالَى: {ويُحرَّم عَليَهم الخَبائِث} [الأَعراف، 156]، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: [لا ضَررَ ولا ضِرار] (رواه ابنُ ماجة والإمامُ أحمد).
[